ابن فهد الحلي
286
المهذب البارع
ومن جامع في إحرام العمرة قبل السعي فعليه بدنة وقضاء العمرة . ولو أمنى بنظره إلى غير أهله فبدنة إن كان موسرا وبقرة إن كان متوسطا أو شاة إن كان معسرا . ولو نظر إلى أهله لم يلزمه شئ إلا أن ينظر إليها بشهوة فيمنى فعليه بدنة . ولو مسها بشهوة فشاة أمنى أو لم يمن . ولو قبلها بشهوة كان عليه جزور . وكذا لو أمنى عن ملاعبة . ولو كان عن تسمع على مجامع أو استماع إلى كلام امرأة من غير نظر لم يلزمه شئ . والطيب : ويلزم باستعماله شاة ، صبغا وإطلاء وبخورا وفي الطعام . ولا بأس بخلوق الكعبة وإن مازجه الزعفران .
--> ( 1 ) المنتهي : ج 2 ، البحث العاشر فيما يجب بالاستمتاع ص 842 س 10 قال : ويجب على العاقد كفارة كما يجب على الوطئ . ( 2 ) لم نعثر عليه . ( 3 ) التهذيب : ج 5 ( 25 ) باب الكفارة عن خطأ المحرم ص 330 الحديث 51 . ( 4 ) الإيضاح : ج 1 في الاستمتاع بالنساء ص 348 س 15 قال : والأصح خلافة ولأنه مباح بالنسية إليه الخ .